⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1097 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مجالس التأديب - مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 167 من قانون السلطة القضائية - يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة المحضرين - توقيع رئيس وعضوى مجلس التأديب على مسودة القرار - متى ثبت أن وكيل النيابة لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة فإنها تعتبر عقدت بتشكيل مغاير للتشكيل المنصوص عليه قانون - بطلان انعقاد هذه الجلسات وما اتخذ فيها من إجراءات وما صدر عنها من قرارات بما فى ذلك قرار مجلس التأديب - أساس ذلك: ما ينى على أساس منهار ينهار بانهدام أساسه - تطبيق.