⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3405 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عامل - اجازة مرضية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 24 لسنة 1964 بشأن إضافة مادة جديدة لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجزام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة. إن المشرع - رعاية منه للعاملين المصابين بأمراض مزمنة قد حرص على تقرير حق استثنائى لهم فى الحصول على اجازة مرضية بإجر كامل طيلة فترة علاجهم من هذا المرض غلى أن يتم شفاؤهم منه أو تستقر حالتهم استقرارا بمكنهم من العودة على مباشرة العمل أو إلى أن يتبين عجزهم عجزاً عن مزاولة أية مهنة أو عمل - فى هذه الفترة يخضعون فى تحديد علاقتهم الوظيفية للحكم الاستثنائى الوارد بالمادة (63) مكرراً من قانون العمل ولا تجرى فى شانهم الأحكام المقررة للإجازات العادية أو قواعد إنهاء الخدمة - مؤدى ذلك: أن امتناع العامل المريض بمرض مزمن عن الاستجابة إلى طلب جهة العمل بعرض نفسه على الجهة الطبية لا يترتب عليه اعتبار هذا العامل منقطعاً عن العمل بدون إذن مما يستوجب اعتباره مستقيلاً وبالتالى إنهاء خدمته - أساس ذلك: أن مثل هذا العامل يعتبر خلال فترة إصابته بالمرض المزمن فى اجازة مرضية بمرتب كامل ومن ثم لا يتصور اعتباره منقطعاً عن العمل بدون إذن فيما لو تخلف عن عرض نفسه على الجهة الطبية لتخلف شروط الانقطاع بالنسبة لمن يكون فى اجازة - حظر المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1963 إنهاء خدمة العامل المريض بمرض مزمن طوال مدة مرضه - الأثر الذى يترتب على امتناع هذا العامل عن عرض نفسه على الجهة الطبية للكشف عليه واعتماد الاجازة هو حرمانه من أجره فقط عن مدة تخلفه عن الكشف الطبى عليه حتى يتمثل ويعرض نفسه على الجهة الطبية - تطبيق