الطعن رقم 3166 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
احزاب سياسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة القيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن نواب رئيس مجلس الدولة وأحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع وكيلى مجلس الدولة وحضور عبد الغنى السيد وحسين فكرى جلال فكرى وحسن محمد شبانة وبرنس محمد حسين صالح وعلى على حبيش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية .
محكمة الأحزاب هى محكمة متخصصة أنشئت للفصل فى المنازعات التى حددتها مواد قانون الأحزاب السياسية المشار إليه - تختص هذه المحكمة بالطعن فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد برئيس الحزب - أساس ذلك : أنه لا يتصور أن تختص محكمة الأحزاب بالطعن فى قرار لجنة الأحزاب السياسية بشأن الاعتراض على نشوء الحزب السياسى لعدم تميزه عن غيره ولا يكون لها اختصاص بشأن استحالة قيام الحزب بنشاطه لعدم وجود ممثل شرعى له أولعدم اعتداد اللجنة المذكورة بمن اختاره أعضاء الحزب رئيساً له - الاعتراض على قيام الحزب لا يختلف فى طبيعته واثاره من عدم الاعتداد بوجود ممثل للحزب - محكمة الأحزاب السياسية هى صاحبةالولاية فى شئون وجود وزوال الأحزاب ويشمل ذلك التصرفات أو القرارات الإدارية التى تصدر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى هذا الشأن - تطبيق .