الطعن رقم 2289 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - الاثر المترتب على عدم كتابة العقد
⚖️ تنفيذه - سلطة جهة الادارة فى انهائه بإرادتها المنفردة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد غير المكتوب وسيلة غير مألوفة فى المجال الإدارى بسبب جنوب الإدارى عادة إلى إثبات روابطها العقدية بالكتابة إلا أنه لا يزال يؤدى دورا مكملا لبعض أنواع العقود الإدارية - للإدارة التحلل من الشكل الكتابى للعقود إلا أنه فى مهظم الحالات تتضمن خطوات التعاقد وثائق مكتوبة حتى ولو لم يفرغ العقد فى النهاية فى وثيقة مكتوبة - يستند القضاء أحيانا إلى هذه الوثائق المتبادلة بين الإدارة والأفراد للقوم بقيام الروابط التعاقدية حتى ولو كانت طبيقة العقد تستلزم الصورة الكتابية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للجهة الإدارية حق إنهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفردة إذا قدرت أن الصالح العام يقتضى ذلك - ليس للطرف الأخر المتعاقد معها إلا الحق فى التعويض إن كان له وجه - الحق المخول للجهة الإدارية ليس مطلقا بل إنه مشروط بشرطين : الأول أن يقتضى الصالح العام أو صالح المرفق إنهاء العقد ، والثانى : أن تتوافر لقرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية أى ألا يكون القرار مشوبا بالانحراف بالسلطة - تطبيق.