⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1585 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة كهرباء الريف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى التزامها باحالة المخالف المالية للنياية الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع لهيئة كهربة الريف وضع لوائحها دون التقيد بالنظم الحكومية ومن فإن ما وضعته الهيئة من نظام خاص للتحقيق مع العاملين بها فى كافة المخالفات الإدارية والمالية هو الواجب الإعمال دون النصوص العامة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالى فإن أحكام المادة 79 مكررا من القانون المذكور لا تطبق وجوبا على المخالفات التى تقع من العاملين بالهئية المذكورة - للهيئة أن تحيل ما تراه من مخالفات ماليه أو إدارية إلى النيابة الإدارية حسبما تراه محققا للصالح العام إن قدرت ذلك دون أن يكون ثمة إلزام عليها فى هذا الشأن - تطبيق.