⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: أحزاب سياسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص لجنة شئون الاحزاب
⚖️ شروط انشاء الاحزاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوار غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة ومنيب محمد ربيع وكيل مجلس الدولة وحضور كلا من عبد الغنى حسن السيد وحسين فكرى جلال فكرى وحسن محمد شبانة وبرنس محمد حسين صابر وعلى على حبيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
احزاب سياسية- لجنة شئون الاحزاب السياسية - إختصاصها - الرقابة على قراراتها - المواد 4 و 7 و 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 فى شأن الأحزاب السياسية - تبحث لجنة شئون الأحزاب السياسية اوراق الحزب للتأكد من توافر الشروط المقررة قانوناً بشأنه - تعترض اللجنة على قيام الحزب اذا تخلف شرط من الشروط المذكورة - يجب أن يكون قرارها مسببا وبعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن - القرار الصادر فى هذا الشأن يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المتميز ( محكمة الأحزاب السياسية ) - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احزاب سياسية - شروط إنشائها - شرط تميز برنامج الحزب عن غيره . شرط التميز فى البرنامج مستمد من مبدا تعدد الاحزاب السياسية - ليس المقصود به الانفصال التام بين برامج الأحزاب الأخرى - يتحقق هذا الشرط إذا وجد بعض اوجه التشابه مع البرامج الاخرى - يكفى أن تكون برامج الحزب منطقية وممكنة - المحظور هو تعارض برنامج الحزب مع المقومات الأساسية للمجتمع والمبادىء التى يقوم عليها النظام الدستورى فى البلاد - تطبيق .