⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تصحيح الحكم
⚖️ تصحيح الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - طلب تصحيح الحكم ( خطأ مادى ) مرافعات المادة 191 مرافعات - القاعدة أن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الغضافة إليه - استثناء من القاعدة المتقدمة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية - مناط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الخطأ الذى وقع فى الحكم خطأ ماديا بأن يكون فى الحكم أساس يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة ويبرر بالتالى ما خالفه من خطأ مادى إذا قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت فى الحكم - لايجوز أن يتخذ التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم بما يمس حجيته - مثال لطلب لا يعد تصحيحا لخطأ مادى لحق منطوق الحكم وأسبابه بل يعتبر تعديلا فيهما بما يمس حجية الشىء المحكوم به - الحكم برفض طلب التصحيح.