⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستقالة الضمنية
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن وطعية الله رسلان أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع الذى يعد قرينة على هجر الوظيفة والاستقالة منها - هذه القرينة تنتفى متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها - فى هذه الحالة يمكن حدوث أحد أمرين: أولهما : أن يعود عضو هيئة التدريس المنقطع إلى عمله ويقدم عذراً يقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم - وفى هذا الفرض يعتبر الغياب إجازة بمرتب فى الشهرين الأولين وبدون مرتب فى باقى المدة ثانيهما: أن يعود العضو خلال المدة المذكورة ولا يقدم عذراً لانقطاعه أو قدم عذرا ولم يقبل - فى هذا الفرض يعتبر غيابه انقطاعا يسقط من حساب المعاش ومدد الترقية دون إخلال بقواعد التأديب - تطبيق.