⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3786 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطيه الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحكم حجية على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص وهو المشترى متى كان الحكم متعلقاً بالعين التى انتقلت إلى الخلف - تنسحب الحجية كذلك غلى الدائنين العاديين - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الادعاء بوجود عقد أو تصرف معين مدعى بصدوره من الخاضع أو خلفه إلى المعترض فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق - يجب للاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء أن يثبت حقيقة صدوره فعلاً عن الخاضع وفى تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء - إذا لم تتوافر هذه الشروط فلا يجوز الحكم بإلغاء الاستيلاء - تطبيق.