الطعن رقم 18 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ حق الدفاع
⚖️ دفاع
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ نظر الطعن - نطاق الطعن
⚖️ النظر على الوقف - تصرفات ناظر الوقف - شراء مستغل للوقف
⚖️ انشاء الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى ذاته - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ، و متى قبلته المحكمة الإبتدائية فقد إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها و أصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الرأى عند الحنفية أنه إذا إشترى المتولى من غلة الوقف مستغلا فإنه لا يكون وقفاً فى الصحيح حتى جاز بيعه .