الطعن رقم 2766 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة كلية الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - طلبة كلية الشرطة - شرط حسن السمعة:
القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة - شرط حسن السمعة من شروط القبول بالكلية والاستمرار بها - ورد شرط حسن السمعة عاماً دون تحديد الأسباب التى يترتب عليها فقده - افسح المشرع المجال فى تقدير حسن السمعة لجهة الادارة فى نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة - سمعة طال الشرطة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصى أو الخلقى أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كضابط شرطة - شرط حسن السمعة قد تتساهل فيه الادارة بالنسبة لبعض الوظائف وتتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء والشرطة لما لهذه الوظائف من أهمية وهطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة - لا تثريب على جهة الادارة فى تقدير تخلف حسن السمعة فى طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع وأسباب وأدلة تبرره وخلا تقديرها من إساءة استعمال السطلة أو الانحراف بها - تطبيق.