⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - ميعاد رفعها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال عبد الرحمن اللمعى وعطيه الله رسلان أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - ميعاد رفعها - وقف الميعاد ( قوة قاهرة ) إذا أصاب صاحب الشأن مرض خلال ميعاد الطعن وكان من شأن هذا المرض إعاقة المدعى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الطعن فعند ئذ يعتبر المرض بمثابة قوة قاهرة من شأنها أن توقف ميعاد الطعن - يترتب على وقف ميعاد الطعن عدم حساب المدة التى وقف خلالها - تطبيق.