⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - صقوط الدعوى التأديبية : استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - إذا كانت المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائى للواقعة إلا أن هذا الاستقلاق ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية - المحكمة التأديبية أن تأخذ فى الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة فى مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبى - للمحكمة أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التاديبية طالما أن ما ينتهى إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة المقضى - لايغير من ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائى - للمحكمة أن تكيف الوقائع المنسوبة للعامل بسبب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائى السليم النظر فى تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية - تطبيق.