⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4036 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-4 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - شهادة اتمام الدراسة الثانوية التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - الثانوية التجارية - شروط خضوع حاملها للقانون رقم 83 لسنة 1973. يشترط لاعتبار شهادة غتمام الدراسة الثانوية التجارية من المؤهلات التى تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 أن يكون قد تم الحصول عليها حتى عام 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة وما يعادلها - تطبيق.