⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-3 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فى التحقيق
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - دور المحكمة التأديبية فى بحث الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - دور المحكمة فى بحث الأدلة. ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم المخالفة التاديبية لما كانت البينة على من ادعى فإنه يكون على جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التى انتهت منها غلى نسبة الاتهام إلى المتهم - على المحكمة التاديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع - أساس ذلك: إذا كان الأصل فى الإنسان البراءة فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام غلى المتهم - اساس ذلك: تقرير الإدانة لابد وأ، يبنى على القطع واليقين وهو مالايكفى فى شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها - تطبيق.