الطعن رقم 832 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى - تنفيذه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - سحب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد ادارى - تنفيذه - الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصور - سحب الأعمال .المادة (94) من لائحة المناقصات والمزايدات (الملغاه).
لجهة الادارة سحب العمل من المقال فى عدة حالات منها حالة التأخير فى البدء فى تنفيذ العمل أو اظهار البطء فى سيره لدرجة لايمكن معها اتمام العمل فى المدة المحددة - التأخير فى صرف تصاريخ مواد البناء وصرف المستحقات المالية لظروف حرب اكتوبر سنة 1973 لايبرر تأخير المقاول فى انهاء الاعمال وامتناعه عن تنفيذها - تطبيق.