الطعن رقم 3995 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشورى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفصل فى صحة الاعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود زكى فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الشورى - أعضاؤه - الفصل فى صحه العضوية - (أختصاص )
- م 93 من الدستور
قانون رقم 38 لسنة 72 الخاص بمجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 90 قانون رقم 73 لسنة 56 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 90 قانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بمجلس الشورى .
نيابة العضو بمجلس الشورى يكون مرجعها إلى عمليه الانتخاب السرى العام باعتبارها الوسيله التى يتم من خلالها التعبير عن ارادة الناخبين - تلك الارداة هى سند وأساس صحه العضوية بمجلس الشورى - إذا شابت عملية الانتخاب شائبه ارتد ذلك على صحة النيابة أو صحة العضوية - تحقيق وقائع الطعن فى صحة العضوية منوط بالسلطة القضائية ممثلة فى محكمة النقض - الفصل فى صحة العضوية بناء على هذا التحقيق يتعقد للمجلس النيابى - اختصاص محكمة النقض ينصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب فى ذاتها - تشمل تلك العملية مراحل التصويت والفرز واعلان النتيجة - مؤدى ذلك: الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل المتتابعة التى تمر بها العملية الانتخابية من اختصاص مجلس الشورى وحده - العضوية فى مجلس الشعب أو الشورى أساسها الارادة الشعبية ممثلة فى الناخبين - نتيجة ذلك: ليس للجان المختصة بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة أو لوزير الداخلية من بعدها أى سلطة فى تحديد الارداة الشعبية فى اختيار اعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو فى تقرير صحة العضوية بالمجلس - لايرتبط المعيار الذى يحدد مايدخل فى الفصل فى صحة العضوية المقصور ولاية الفصل فيها على مجلس الشعب أو مجلس الشورى بضرورة الاعلان عن فوز مرشح أو اكثر فى الدائرة الأنتخابية وحلفهم اليمين الدستورية - أساس ذلك: ان هذه العضوية تتحقق بمقتضى الدستور والقانون منذ اقفال باب التصويت باللجان الانتخابية حيث تكون الشعبية قد أودع التعبير عنها مسجلا فى تذاكر التصويت بصناديق الأنتخاب - نتيجة ذلك: الاختصاص المقرر لمجلس الشعب أو مجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية اعضائه يشمل كل نعى أو طعن على عملية الانتخاب المعنى الفنى الدقيق فى مراحله المتتابعة - ينعقد هذا الاختصاص للمجلس لجميع اعضاء مجلس الشعب أو الشورى سواء أكانوا منتخبين أم معينين - اساس ذلك أن صحة العضوية أمر يتصل بالنظام الدستورى والساسيى الذى يتعين على كل من مجلس الشعب والشورى من تلقاء ذاته العمل على الحفاظ عليه ورعايته - تطبيق.