⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2805 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للسكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدة - تقارير الكفاية - معياد الطعن فيها - مبدأ سنوية التقرير. الطعن فى قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سباً فى صدور قرار الترقية المطعون فيه - نتيجة ذلك: إذا ماكانت الدعوى قد رفعت فى تاريخ سابق على تاريخ العلم اليقينى بتقرير الكفاية فلايلزم فى هذه الحالة أن يطعن صاحب الشأن خلال المواعيد القانونية لاستقلالاً فى التقرير - اساس ذلك: طعنه على قرار تخطية فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً على الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار وهو حصوله على تقرير كفاية عنه - حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لايعنى أن كفايته ثابته لم تتغير من عام إلى أخر فقد يكون اداؤه فى سنة معينة قد انخفض ولم يكن بذات المستوى السابق وحينئذ يكون تقييم ادائه اقل والا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية - تطبيق.