⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-1-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام - اعلان الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع ان الطاعنين لم يودعا أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون وبذلك خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطعن للمطعون ضدهما فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون ، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن و إلا كان الطعن باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإذا خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى إنقضى الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها والقضاء ببطلان الطعن و لا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه إذ يجب على محكمة النقض - طبقا للمادة 431 مرافعات - أن تتحقق من أن إعلان المطعون ضده بالطعن قد تم فى الميعاد القانونى وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد فإذا لم يودع الطاعن أصل ورقة إعلان الطعن وفقاً لما توجبه عليه المادة 432 مرافعات وذلك لإثبات أن الإعلان قد تم فى الميعاد فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن .