الطعن رقم 2312 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - اعضاؤه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب رد الاعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المواد 141 و143 و159 و164 مرفعات.
تنازل طالب الرد عن طلب الرد - الحكم باثبات التنازل أو الترك مع الزام الطالب المصروفات ومصادرة الكفالة - لايقضى فى حالة التنازل عن طلب الرد بالغرامة - اساس ذلك: القضاء بالغرامة مرتبط برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله - تطبيق.