⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1683 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية - اعضاؤها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1968 - المعاش المستحق وفقا للمعاملة المقررة للوزير - الحد الأقصى للمعاش عن الاجر الاساسى هو مائتا جنيه شهريا - قوانين زيادة المعاشات تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الاجر الأساسى - المقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر قانونا وفق ما انتهت اليه تسويته بعد اكتما تطبيق أحكام القانون المطبق أى معاش الأجر الأساسى المقرر للوزير ومن يعامل معاملته بعد اكتمال تطبيق كافة أحكام القوانين المتعلقة به ويشتمل ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى فتحسب الزيادة منسوبة اليه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الاجر وتاريخ تحقيق الواقعة المشئة للاستحقاق - لا مجال لإعمال قواعد حساب المعاش التى بدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء الخدمة - تطبيق.