الطعن رقم 699 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-5-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - صفة فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريانه من حيث الزمان
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 19 لسنة 1982 بشأن الهيئة القومية للبريد - أكسب القانون رقم 19 لسنة 1982 الهيئة القومية للبريد شخصية اعتباراية مستقلة ونص على أن يكون رئيس مجلس ادارتها هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها مع الغير - صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس ادارتها دون وزير المواصلان - الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعا على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المواصلات - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير المواصلات رقم 70 لسنة 1982 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد - أوردت لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد حكما خاصاً فى مجال الترقية بالاختيار لا مثيل له بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة - يجوز للعامل بالهيئة الذى يبدى كفاية خاصة وتميزا ظاهراً فى اداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل اعباء وظيفة أعلى ولو لم تتوافر شروط شغلها ان يتدب بقرار من رئيس مجلس الادارة لشغل تلك الوظيفة الأعلى مع استحقاقه مميزاتها المقررة لها من بدلات غيرها فإذا أحسن القيام باعبائها كانت له الاولوية فى الترقية اليها - توافر مثل القدرات المتميزة فى العامل لابد ان يكون له صدى فى الأوراق ودلائل تشير اليه وقرائن تكشف عنه وتؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها الهيئة بقرار الندب أساس ذلك: القول بغير ذلك مؤداه ان يضحى ندب العامل الى الوظيفة الأعلى ثم ترقيته اليها بالاختيار رهين بمشيئة الجهة الادارية دون ضابط تتحقق به الضمانات التى تكفل حماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد فى ذات الوقت بما يجاوز الهدف الاصلى المتبقى من النص - نتيجة ذلك: لا يسوغ تخطى الأقدم الى الأحدث سواء فى الندب أو الترقية الا عند توافر الأساس اليقينى الجاد بأفضلية الأحداث وتميزه الظاهر على الأقدام منه طالما أن الندب لوظيفة أعلى طبقاً للائحة هو مقدمة للترقية اليها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ندب عامل بالهيئة القومية للبريد لشغل وظيفة أعلى - صدور لائحة نظام العاملين بالهيئة فى تاريخ لاحق على قرار الندب - خضوع ندبه لنص المادة 56 من قانون العاملين المدنيبن رقم 47 لسنة 1978 باعتبراه الشريعة العامة - عدم استفادته من نص المادة 41 من قرار وزير النقل رقم 70 لسنة 1982 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد التى تجيز النقل لوظيفة أعلى وما يترتب عليه من أثار من اولويته فى الترقية للوظيفة الأعلى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادتان 71 ، 84 من قرار وزير المواصلات رقم 70 لسنة 1982 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد - حظر ترقية العامل المعار أو الذى يحصل على اجازة بدون مرتب الا بعد عةدته وتقدير كفايته عن مدة لاتقل عن سته أشهر - حظر الترقية ينصرف الى العامل الذى انقطعت خدمته مؤقتاً بالجهة الادارية تنفيذاً للاعارة أو الاجازة - لاينصرف هذا الحظر الى العامل قبل تنفيذ أعارتة أو أجازته طالما كان قائماً بالعمل فعلاً - نتيجة ذلك: احتفاظ العامل بكافة حقوقة الوظيفية - تطبيق.