الطعن رقم 617 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-5-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود - لم يتضمن القانون رقم 106 لسنة 1964 احكاما تخرج المنازعات الادارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - لايحول دون انعقاد هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة ان المشرع عمد فى كل من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الى تنظيم هذه الأمور على نحو يجعل الأختصاص ينظر المنازعة الادارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة مقصوراً على تلك اللجان دون غيرها أساس ذلك: التنظيم الذى جاءت به هذه القوانين يتعلق بضباط القوات المسلحة المخاطبين بالقانون رقم 232 لسنة 1959 ولس بضباط الشرف المخاطبين بالقانون رقم 106 لسنة 1964 - القانون رقم 123 لسنة 1981 استحدث لأول مرة النص على اختصاص اللجان القضائية بضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 - يقتصر الطعن بالالغاء على القرارات الادارية النهائية التى تصدر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 - نتيجة ذلك: ان المنازعات المشار اليها لم تكن تخضع قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 لاختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - متى ثبت ان النزاع يتعلق بالطعن فى قرارات ادارية بضباط الشرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فإن محاكم مجلس الدولة تختص بها الغاء وتعويضاً - تطبيق.