⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3973 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - صفة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ المرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطاء المادى البحث الذى تقع فيه هيئة قضايا الدولة عند مباشرتها لإجراءات الطعن متعلقا بأسماء الأشخاص الاعتبارية العامة التى تنوب عنها الهيئة - لايؤثر بأى حال من الأحوال على صفة من تمثلها الهيئة بالفعل - أساس ذلك: تنوب الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها - نتيجة ذلك: إذا ورد اسم الشخص الاعتبارى العام الذى تنوب عنه الهيئة فى صحيفة الطعن مشوبا بخطأ مادى فإن هذا الخطأ لايؤثر على الصفة ولا يؤدى إلى اعتبار الطعن مرفوعاً من غير ذى صفة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح جميع المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج بدل تفرغ - صدور قرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل - صرف بدل تفرغ المهندسين الزراعيين المستحقيه فعلا اعتبارا من أول ابريل سنة 1976 يؤكد توافر الاعتماد المالى اللازم للتنفيذ - القرار الصادر ببدل التفرغ قد استقام وأكتملت أركانه بتوافر الصرف المالى بداءا من 1/4/1976 بعد تمام الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل . ونظائره - نتيجة ذلك: لايجوز إلغاء هذا الارتباط بناء على توصية من مجلس الوزراء ولاتحول هذه التوصيات أو التوجيهات أيا كان مصدرها دون ترتيب أثار القرار على أى وجه - يؤكد استحقاق هذا البدل سبق صرفة فى صورة حوافز أو مكافأت تشجيعية لاتستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لاتعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر - أحقية المهندسين الزراعيين المتوافر فيهم شروط استحقاق البدل فى صرفه اعتبارا من 1/4/1976 على أن يستنزل من متجمده ماصرف بذات فئته تحت مسمى أخر من مكافأة أو حوافز إذ لايعدو فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمى أخر - الحق فى متجمد البدل يقتصر على السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى مخصوما منه ماصرف خلالها من مكافأت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه - تطبيق.