الطعن رقم 982 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-5-12
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى معدلا بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - وسع المشرع التأمينى من مفهوم أجر الاشتراك فأجاز حساب المدة التى يؤدى عنها اشتراكا محسوبا بالإنتاج أو العمولة - حدد المشرع اطار هذا التوسع فجعل لكل من المعاش المحسوب عن الاجر حدوداً والمعاش المحسوب عن الحوافز حدوداً أخرى ثم حدد لكليهما اطار هو عدم مجاوزة الحد الأقصى للمعاش المحدد قانونا - نتيجة ذلك: مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الانتاج يتعين ألا تجاوز مدة تطبيق تظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها العامل أو مدة اشتراكه فى التأمين أيهما أقل - تطبيق.