⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2205 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعاوى التسوية تقوم بالنظر الى المصدر الذى يستمد العامل منه حقه - اذا كان الحق مستمد أصلا من قاعدة تنظيمية حددت اصل الحق وشروطه وتاريخه والاثار المالية المترتبة علية وتاريخ استحقاقها وكانت القرارات الصادرة من الجهة الادارية فى هذا الشأن كاشفة عن هذا الحق ولا تعدوا ان تكون مجرد اجراءات تنفيذية تهدف بها الادارة إلى مجرد تطبيق أحكام القاعدة التنظيمية على حالة العامل تكون الدعوى طعنا على هذه القرارات من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بالميعاد - اذا كان الحق مع توافر شروطه لايصل الى صاحبه الا بالقرار الصادر من السلطة المختصة والمنشىء لهذا الحق فإن الدعوى تكون فى هذه الحالة من دعوى الالغاء التى تتقيد بالضرورة بالمواعيد المقررة قانونا - اذا كان طلب ارجاع الاقدمية فى الدرجة الأولى مصدره قرار الترقية الذى فات اختصاصه عن طريق اجراءات دعوى الألغاء المقررة قانونا فإن طلب ارجاع الاقدمية الى تاريخ هذا القرار يمثل فى حقيقته طعنا على القرار الذى لم يتم اختصامه فى المواعيد المقررة قانونا - الحكم بعدم قبول الدعوى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعه بعد الميعاد لايمنع من فحص مشروعيته بالنسبة لطلب التعويض عن ذات القرار - اساس ذلك: وجوب الوقوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه لبحث توافر اركان المسئولية اساس التعويض - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - اجاز القانون للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة بعض الضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده - شروط مشروعية الضوابط الاضافية - يشترط فى الضوابط الاضافية ان تلتزم حدود الحق اذا ما توافرت مقوماته بحيث لاتنقلب ستارا يطوى الحق ويهدده بحيث تضحى مانعا من موانع الترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
توافر اركان مسئولية الادارة - التعويض عن القرار الخاطىء - ركن الضرر المادى يتحدد فيما فات على المدعى من فروق ماليه مقررة - لاوجه للتعويض عن الضرر الادبى مادام المدعى كان فى وسعه ان يتوقاه لو أقام دعواه بالطعن على قرار الترقية الخاطىء فى المواعيد المقررة قانونا - تطبيق.