⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-11 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: محال تجارية وصناعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة ، والمضرة بالصحة والخطرة. لجهة الادارة إيقاف ادارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام وذلك حماية للمجتمع من الخطر - المقضود بالخطر الداهم على الأمن العام هو الخطر على الأمن بمعناه الواسع الذى لا يقف عند حد الأمن الخاص بحماية الأرض وغيرها من الممتلكات وحياة الفرد وعرضه وماله وحرياته ، وحقوقه العامة والخاصة واستقراره وثقته فى مجتمعه - الأمن العام يتجاوز ذلك إلى شمول الحماية من الاعتداء غير المشروع على كل ما يتصل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية - مثال ذلك: حماية الشباب من استغلال حاجتهم الى العمل ومنحهم عقود مزورة للعمل بالخارج - قرار ايقاف ادارة المحل ليس الغاء للترخيص بصفة نهائية وانما هو اجراء ضبطى مؤقت لحين زوال الخطر الداهم الذى يهدد الصحة العامة أو الأمن العام - تطبيق.