الطعن رقم 847 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-5-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
محال تجارية وصناعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة ، والمضرة بالصحة والخطرة.
لجهة الادارة إيقاف ادارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام وذلك حماية للمجتمع من الخطر - المقضود بالخطر الداهم على الأمن العام هو الخطر على الأمن بمعناه الواسع الذى لا يقف عند حد الأمن الخاص بحماية الأرض وغيرها من الممتلكات وحياة الفرد وعرضه وماله وحرياته ، وحقوقه العامة والخاصة واستقراره وثقته فى مجتمعه - الأمن العام يتجاوز ذلك إلى شمول الحماية من الاعتداء غير المشروع على كل ما يتصل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية - مثال ذلك: حماية الشباب من استغلال حاجتهم الى العمل ومنحهم عقود مزورة للعمل بالخارج - قرار ايقاف ادارة المحل ليس الغاء للترخيص بصفة نهائية وانما هو اجراء ضبطى مؤقت لحين زوال الخطر الداهم الذى يهدد الصحة العامة أو الأمن العام - تطبيق.