⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2074 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فوائد قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن مثار النزاع في هذا الطعن ينحصر فيما إذا كان المبلغ المطالب به في الدعوى معلوم المقدار وقت رفع الدعوى، وبالتالي يلتزم المدين (المطعون ضده) بأن يدفع للجهة الإدارية (الطاعنة) على سبيل التعويض عن التأخر في الوفاء به فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية، أم أن هذا المبلغ لم يكن معلوم المقدار في هذا التاريخ لأنه كان لمحكمة أول درجة سلطة مطلقة في تحديده، ومن ثم لا يلتزم المدين (المطعون ضده) في هذه الحالة بأن يدفع للجهة الإدارية (الطاعنة) فوائد قانونية عن هذا المبلغ إلا من تاريخ الحكم بتحديده بحسبان أنه لا يعتبر معلوم المقدار إلا من هذا التاريخ، وذلك بالنظر إلى أن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه (إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانه، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره).