⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1915 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-5 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة - أعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - الاعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن حسنين على حسنين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين علد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وأحمد أمين حسان وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1985 فى شأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المعرين للعمل بجامعة إسلام أباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش - حدد المشرع المعاملة المالية للمعارين الى الجامعة اسلام اباد والجامعة الإسلامية ببنجلاديش - هذا التحديد يقوم على أساس قانون نظام العاملين الذى منح رئيس الجمهورية الاختصاص بتحديد المعاملة المالية للمعارين - تفويض رئيس مجلس الوزراء فى هذا الاختصاص - مانصت عليه المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء من تحويل المرتبات والبدلات المستحقة بالدولار الأمريكى طبقاً للسعر الرسمى الذى يحدده البنك المركى فى تاريخ التمويل لايعدو إلا أن يكون من قبيل تحديد شروط وأوضاع منح المعرين الأجور التى تصرف لهم من حكومة مصر وتحديد المعاملة المالية لهم - لا يعتبر هذا الأمر متعلقاً بسياسة تحويل النقد أسعاره إلى غير ذلك من السياسات النقدية التى تختص بها وزارة الاقتصاد طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى - تطبيق.