⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 402 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-2-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان المسجونين
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ الاعلان فى الموطن
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ دفاع
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ محل مختار
⚖️ موطن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول رئيسا وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى خصوص قضائه باعتبار الإستئناف كان لم يكن بالنسبة للمطعون عليها الأولى . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم اقام قضاءه باعتبار الإستئناف كان لم يكن بالنسبة للمطعون عليهم من الثانى غلى الأخيرة تأسيسا على ان الطاعنة لم تعلنهم بصحيفة الإستئناف خلال الميعاد القانونى وانها لم تقم بإجراء التحريات الكافية عن موطنهم لإعلانتهم للنيابة بعد الميعاد ، أنه بفرض ما ادعته الطاعنة من وجود غش من جانب هؤلاء المطعون عليهم تسبب عنه عدم إعلانهم فى الميعاد ، فإن ذلك لا يكون موجبا لمد الميعاد الحتمى الذى حدده القانون للإعلان ، وأن تغيير المطعون عليهم لموطنهم لا يعتبر عذرا قهريا يمنع من غعلانهم فى الميعاد . هذا فى حين أن الطاعنة وجهت إعلان صحيفة الإستئناف إلى المطعون عليه الثانى فى موطنه المبين فى ورقة إعلان الحكم المستأنف ، ووجهت الإعلان إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخيرة فى الموطن الذى كانوا يقيمون فيه عند بدء الخصومة ، ولما وردت الأوراق دون إعلان حاولت إعلان المطعون عليهم من الثانى إلى الأخيرة فى الأماكن الجديدة التى انتقلوا إليها ووردت بإجابات المحضرين ولكن الإعلان لم يتم بسبب وسائل الغش التى اتخذها هؤلاء المطعون عليهم ، وهو ما لا يجوز أن يستفيدوا منه . فضلا عن ان تغيير الموطن يعتبر عذرا قهريا يجوز معه مد ميعاد الإعلان . وإذ لم يعتد الحكم رغم ذلك بهذه الإعلانات التى وجهتها الطاعنة إلى هؤلاء المطعون عليهم فى الميعاد القانونى وقرر أن الطاعنة لم تبذل الجهد الكافى لمعرفة موطنهم الحقيقى وقضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف بوقوع غش من المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الإستئناف مما يتعين معه عدم الاعتداد بالآثار التى ترتبت على هذا الغش ، ولكن موجبا لمد ميعاد الإعلان دون أن يعنى بتحقيق هذه الواقعة . كما تمسكت الطاعنة بصحة الإعلان الذى وجهته إلى المطعون عليه الثانى فى الميعاد القانونى فى موطنه المبين فى ورقة إعلان الحكم المستأنف ، ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين ، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان إعلان الطعن الذى تم فى الميعاد قد وقع باطلاً ، و خلت أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعنة بتصحيح هذا البطلان خلال الميعاد الذى منحه لها القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة . و هذا الميعاد الجديد طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 4 لسنة 1967 هو خمسة عشر يوما تبدأ من 1967/5/11 تاريخ نشر هذا القانون و ذلك بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة و منها هذا الطعن الذى طرح على المحكمة لأول مرة بعد هذا الميعاد فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 و القضاء ببطلان الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ا محل لتعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لأحد المطعون عليهم متى كان الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة له لأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان المكان الذي حدده أحد المطعون عليهم في ورقة إعلان الطاعن بالحكم المستأنف، هو محل إقامته - ولم يفصح عن إتخاذه موطناً مختاراً - فإنه يعتبر موطناً أصلياً له في حكم المادة 40 من القانون المدني. ولا يلزم بأن يخبر الطاعنة بتغيير هذا الموطن، وإنما يتعين عليها هي عند قيامها بإعلان صحيفة الإستئناف التحري عن كل تغيير قد يطرأ عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان هذا المطعون عليه في موطنه الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان تغيير الموطن بإعتباره أمراً مألوفا و يمكن توقعه لا يعتبر فى ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الإستئناف الذى وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم فى موطنهم الأصلى المبين بالأوراق و لا بالإعلانات التى وجهتها إليهم فى الأماكن التى إنتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً ، كما لم يعتد بالإعلان الذى سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون من غير المنتج النعى على الحكم فيما إستطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة فى القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم ، و من تأثير الغش على ميعاد الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الإستئناف فى الميعاد و أنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان ، فإنه لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بعدم تحقيق ما إدعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم فى موطنه المبين فى ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم ، ففى هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذى وجهته إلى المطعون عليه المذكور فى الموطن المشار إليه .