⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3619 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-4 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المدرسون المساعدون والمعيدون - التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى خليل وعيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 130و154 و157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - لم يتعرض قانون تنظيم الجامعات فى صدد تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين إلا لتشكيل الهيئة التى يسألون أمامها - يتعين فى مجال تحديد العقوبات التى توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التى تطبق على العاملين المدنيين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وهى أحكام قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 _ أساس ذلك: نص المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط مشروعية العقوبة عامة (أ) أن تكون مقررة بنص صريح (ب) أن تكون ممكنة التنفيذ . أن تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - نتيجة ذلك: لسيت كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع على العامل بل يتعين اختيار العقوبة التى تتلاءم مع الوضع الوظيفى والتى تكون متناسبة مع ما ارتكبه العامل من مخالفات - عقوبة الخفض الى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بالنسبة للمدرس المساعد أو المعيد تعنى خفض وظيفة المدرس المساعد الى وظيفة المعيد واستحالة تحديد الوظيفة التى يخفض اليها المعيد - هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع الوظيفى لمن يشغل علمية - أساس ذلك: أذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة فإن أثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمى فيخفض وتضحى معه هذه العقوبة خارجة عن نطاق الجزاءات التى أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة - تطبيق.