⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1034 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-5-4 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تسبيب الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا الزام على المحكمة أن تشير فى أسباب حكمها الى كل ورقة أو مستند يقدم اليها - يكفى لصحة الحكم أن تشير فقط إلى ما تستند غليه حكمها كسبب منتج فيما ينتهى اليه قضاؤها - للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره فى النزاع المعروض أمامها - نتيجة ذلك - لايبطل الحكم لعدم الإشارة به الى حكم سابق قدمة الطاعن كمستند - تطبيق.