الطعن رقم 2947 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ولايتها - دعوى 9 0 علم يقينى المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى - الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى الرقمية 178 لسنة 1952و127 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 و50 لسنة 1969 ولم تقدم عنها اعتراضات أو طعون أو قدمت عنها ورفضت بصفة نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً لأحكام هذه القوانين - ربط المشرع بين انقضاء المدة المشار اليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائى على تلك الأراضى نهائياً بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائى قد تم وفقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى المشار اليها - اشتراط أن يكون الاستيلاء وفقاً لأحكام القوانين المشار اليها يفترض أن يكون هذا الاستيلاء قد تم صحيحاً وبمراعاة الإجراءات التى استوجبتها تلك القوانين سواء ما تعلق بها بضرورة الإعلان عن الاستيلاء واللصق أو العلم اليقينى بهذا الاستيلاء فضلا عن باقى الشروط الأخرى - يتعين على اللجان القضائية ضرورة التحقيق من صحة الاستيلاء فاذا ما ثبت أنه تم صحيحاً فإن قرارا اللجنة فى هذه الحالة استناداً الى نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 يكون بعدم القبول ولس بعدم الاختصاص - تطبيق.