⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2556 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 - القانون رقم 131 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والإدارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الاصلاح الزراعى من منازعات متعلقة بمليكة الأرضى المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها - اللجان القضائية تتبع اجراءات قضائية لها سمات اجراءات التقاضى وضماناته نتيجة ذلك: القرارات التى تصدرها تلك اللجان وهى تمارس عملا قضائيا تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات ادارية - مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وهو يباشر اختصاصه باعتماد قرارات اللجنة يتداخل عمله مع عمل اللجنة فتلحقه لزوما الصفة القضائية - نتيجة ذلك: مايصدره المجلس فى هذا الشأن من قرارات تلحقه الصفة القضائية وتعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى - مايصدر عن مجلس الادارة فى هذا الخصوص حجية على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم انفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا - أساس ذلك: المادة 10 من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الأصلاح الزراعى - عدم سريان أحكام المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1970 على قرارات اللجان القضائية التى تم التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة - نص المادة الثانية يتسع ليشمل حالة رفض مجلس ادارة الهيئة اعتماد قرارات اللجان القضائية - قرارات مجلس ادارة الهيئة الصادر باعتماد أو رفض اعتمادات قرارات اللجان القضائية هى أحكام قضائية تحوز حجية الأمر المقضى وليست قرارات ادارية لاتحوز هذه الحجية - تطبيق.