الطعن رقم 363 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقارير الكفاية - التظلم منها - المادة 30 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
يكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن ادارتهم الى السلطة المختصة . ويكون تظلم باقى العاملين الى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير - حظر المشرع أن يشترك فى اللجنة من اشترك فى اعداد التقرير - هذا الحظر بمثابة ضمانة أساسية لصيانة حقوق العاملين لما يرتبه تقرير الكفاية من آثار بعيدة المدى - اذا انظوى تشكيل اللجنة على رئيس أوأعضاء ممن سبق لهم الاشتراك فى وضع تقرير الكفاية المتظلم منه بالمخالفة للحظر المشار اليه فإن الاشتراك يترتب عليه بطلان قرار اللجنة ويكون خلفياً بالإلغاء مع مايترتب على ذلك من آثار - من أهم الأثار أن يعتبر تقرير الكفاية غير نهائى بعد إلغائه ووجوب عرض التقرير على لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً - تطبيق.