⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1741 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء الهيئة العربية للتصنيع - قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 44 لسنة 1976 باصدار لائحة اللجنة القضائية للهيئة - تختص اللجنة بالفصل فى المنازعات الادارية والعمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين العاملين بها - تختص هذه اللجنة بمنازعات العاملين بالهيئة ووحداتها وكل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدمتهم بها وكذلك لورثتهم الشرعيين - مقومات اختصاص اللجنة: 1-ان تكون المنازعة من المنازعات المنصوص عليها فى النظام الأساسى للهيئة . 2-ان يكون احد اطراف المنازعة احد العاملين بالهيئة أو بوحدة من وحداتها. 3-ان تربط العامل بها علاقة عمل اى تكون الهيئة أحد أطراف الخصومة - خروج هذه المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى وكذلك من اختصاص القضاء العادى - رفع الدعوى أمام المحكمة الادارية التى احالتها لمحكمة القضاء الادارى - لمحكمة القضاء الادارى احالة الدعوى للجنة القضائية للهيئة دون التصدى لموضوع الدعوى تطبيق.