الطعن رقم 715 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حين حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق الفقرة (د) و(ز) من المادة 20 من قانون تصحيح اوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 ان تكون الترقية الى احدى الفئات الواردة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - اقتصرت الترقيات الواردة بهذه الجداول على الترقيات الى الفئات حتى الترقية الى الفئة الثالثة (684 - 1440) - المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الترقية الى الفئة الثانية (876 - 1440) فى المادة 17 خارج اطار الجداول المشار اليها والمدداللازمة للترقية اليها ليست واردة بهذه الجداول وانما وردت فى صلب المادة 17 - اساس ذلك: المادة 18 من ذات القانون - نتيجة ذلك: لاتسرى الفقرة (د) أو (ز) من المادة أو غيرها من فقرات المادة (20) على الترقية الى الفئة الثانية المنصوص عليها فى المادة 17 - اقتصرت المادة (17) على تحديد المدة اللازمة للترقية الى الفئة الثانية لحملة كل مؤهل على حدة دون التنقل من مدة لاخرى كلما حصل العامل على مؤهل أعلى - تطبيق.