الطعن رقم 1660 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-4-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ليس من شأن نقل احد مستشارى المحكمة بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه ان يفقده صفته او يزيل عنه ولاية القضاء ولايترتب عليه بطلان الحكم طالما قد سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع مسودة الحكم - يقتصر الاثر على حلول غيره من اعضاء المحكمة جلسة النطق بالحكم والاشارة إلى ذلك بأصل الحكم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الالغاء - الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم - ميعاد البت فيه - المسلك الايجابى فى بحث التظلم .
قرينة فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض للتظلم - يفترض ان جهة الادارة قد رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمة من قرينة فوات الفاصل الزمنى دون ان تجيب الادارة عن التظلم - يكفى فى تحقيق الاستفادة الماتعة من هذا الافتراض ان يتبين ان السلطات الادارية المختصة لم تهمل التظلم وانها إذا استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا فى سبيل الاستجابة اليه وكان فوات الستين يوما راجعا الى بطء الاجراءات المعتادة بين الادارات المختصة فى هذا الشأن - تطبيق.