⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - التدخل فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤها - الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية
⚖️ التدخل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزية حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التدخل الانضمامى يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضموام لاحد الخصوم - مثال: تدخل المطعون على ترقيته امام المحكمة الادارية العليا خصما منضما الى الهيئة الطاعنة فى طلبها رفض الدعوى - المتدخل فى هذه الحالة لايطلب لنفسة حقا مستقلا عن حق الخصم المنضم اليه - التدخل الخصامى بقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه مرتبطا بالدعوى الاصلية - التدخل الخصامى غير جائز قبوله لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا - نتيجة ذلك: قبول التدخل الانضمامى لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا وعدم جواز قبول التدخل الخصامى لأول مرة امام هذه المحكمة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - اعضؤها - الترقية لوظيفة ندير ادارة قانونية - التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية وبين ترتيب المرقين فى القرار الواحد - الاصل أن يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز افضلية فى الترقية على الحاصل على مرتبة جيد فى تقرير الكفاية - اذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبة ممتاز والحاصل على مرتبة جيد فى حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز فان الجميع يستحقون الترقية فاذا ماصدر قرار بترقيتهم شملهم جميعا فانهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار - يكون ترتيبهم فى هذه الحالة فى القرار الواحد وفقا لاقدميتهم فى الدرجة المرقين منها - لايجوز ان تكون مرتبة الكفاية فى هذه الحالة سببا لتعديل الأقدمية طالما توافرات فى الجميع الشروط اللازمة للترقية - تطبيق.