⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2361 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-4-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة الجامعة - طلبة كلية الخدمة الاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباس المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - كلية الخدمة الاجتماعية - مراحل الحصول على الماجستير - ضوابط اصدار القرار. القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللائحة الداخلية لكلية الخدمة الاجتماعية الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 182 لسنة 1985. يمر منح درجة الماجستير بعدة مراحل يصدر فى شأن كل منها قرار تنتهى به المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة - تبدأ هذه المراحل بتقديم طلب للحصول على درجة الماجستير وصدور القارا بقبول الطلب بعد التأكيد من توافر شروط القبول - المرحلة التالية هى متابعة الدراسة لمدة سنتين فى المواد التخصصية فى مجالات الخدمة الاجتماعية - إذا اجتاز الطالب هذه المرحلة بنجاح أصبح مؤهلا لاعداد رسالة الماجستير فى موضوع يختاره الطال ويقرره مجلس الكلية - يعد الطالب خطة البحث وتعين الكلية المشرف على البحث وتقوم بتسجيله ايذانا بالموافقة على البدء فى اعداد رسالة الماجستير الذى يتم تحت اشراف الأستاذ المشرف إلى أن ينتهى الطالب من اعداد الرسالة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ القيد وما يتبع ذلك من إجراءات تنتهى بمنح الطالب درجة الماجستير - متى حدد المشرع فترة زمنية يجب حصول الطالب خلالها على درجة الماجستير مروراً بكل هذه الإجراءات وإلا ألغى قيده فإن ذلك يلقى على السلطات الجامعية التزاما باصدار القرارات اللازمة إذا استوفى الطالب الشروط الواجبة فى كل مرحلة خلال الوقت المناسب - التحرر من أى قيد زمنى معقول لإجراء الدراسة اللازمة لكل مرحلة يؤدى إلى توقف جهد الطالب عن مواصلة دراستة لنيل الدرجة العلمية فى الوقت المحدد - قد يؤدى ذلك إلى نقل المعيد إلى وظيفة أخرى وفقا للمادة (155) من قانون تنظيم الجامعات - هذا التصرف لا سند له من القانون وينطوى على انحراف بالسلطة واساءة استعمالها - تطبيق.