الطعن رقم 395 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-11-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمينات الاجتماعية - انتهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن ينتهى عقد العمل بمرض العامل مرضا إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة و ثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد فى جملتها عن مائتى يوم خلال سنة واحدة و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل يدل على أن عبارة ,, خلال سنة واحدة ،، تقتصر على المدد المتفرقة و لا تتعداها إلى المادة المتصلة فينتهى عقد العمل إذا إنقطع العامل عن العمل بسبب مرضه مدة متصلة لا تقل عن مائة و ثمانين يوما و لو إنتهت سنة و بدأت أخرى خلالها .