الطعن رقم 25 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1952-3-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية وكيل نيابة من الدرجة الاولى بالمحاكم المختلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 79 سنة 1949 قد أفرد الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه لحالة وكلاء النيابة من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة فنص على أنه " ويعتبر وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة كأنهم كانوا في وظائف وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى في المحاكم الوطنية من تاريخ تعينهم. ومع ذلك إذا كان قد مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة اعتبرت أقدميتهم مع زملائهم من وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة الذين عينوا في هذه الوظيفة في تاريخ بلوغ مدة تخرجهم خمس عشرة سنة. . . . "وإذن فمتى كان الطالب وقت تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1949 يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى في المحاكم المختلطة وكان قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فإن تعيينه بالمرسوم المطعون فيه في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة لا يخالف أحكام القانون المشار إليه، الذي لم يعتد في تحديد الوظيفة التي ينقل إليها من كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى بالمحاكم المختلطة - لا بسابقة خدمة له في القضاء الوطني خلافا لحالة القضاة ورؤساء النيابة ولا بالمرتب الذي يتقاضاه ولا بغير ذلك من الاعتبارات ولا يصح الرجوع في شأن وكلاء النيابة من الدرجة الأولى إلى غير ما يقضي به صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1949. ومن ثم يكون طلب إلغاء المرسوم المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى الممتازة على غير أساس ويتعين رفضه.