الطعن رقم 136 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-3-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد و سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين حاصل اولهما ان الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بالمادة 20 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنه 1944 التى تجيز لصاحب العمل فسخ عقد العامل دون دفع مكافاة له ودون سبق اعلانه بالفسخ وذلك فى حالات منها حاله ما اذا وقع من العامل عمدا اى فعل او تقصير قصد به الحاق خسارة مادية لصاحب العمل ، وقد وقع ذلك من المطعون عليه وقام الطاعن بابلاغ النيابة ضده وحصل التحقيق بمعرفة البوليس كما ان الحكومة وقعت غرامات على الطاعن بسبب عدم مطابقة اشغال ورشته للمواصفات المتعاقد عليها ولتاخره فى اتمامها وكان ذلك كله باهمال المطعون عليها ، ومنها ايضا حالة عدم قيام العامل بتادية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل والمطعون عليه لم يقم بها وانه بناء على هذا القانون ، وعلى المادة 151 من القانون المدنى القديم يكون المطعون عليه ملزما بتعويض الاضرار التى تسبب فيها فضلا عن التزامه بدفع مبلغ 500 جنيه المشروط فى هذا الاتفاق لتركه العمل بدون اخطار . تمسك الطاعن بكل ذلك ولكن الحكم المطعون فيه قرر خطا ان لا محل للاستناد الى المادة 30 سالفة الذكر بحجة انها لا تنطبق الا عند عدم وجود عقد اتفاق بين الطرفين واقام قضاءه على هذا الاساس الخاطئ .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه وان كان الحكم اخطا فى تقريره بعبارة مطلقة ان المادة 30 من قانون عقد العمل لا تنطبق الا حيث لا يوجد عقد اتفاق بين العامل ورب العامل دون تحديد المعنى الذى يقصده منها الا ان هذا التقرير لا تاثير له على سلامة الحكم . ذلك ان المحكمة بعد ان استعرضت اقوال الطرفين ومحصت حجج كل منهما واطلعت على مستنداتهما قررت انه تبين لها ان كل ما نسبة الطاعن الى المطعون عليه من تبديد وتحريض للعمال على الاضرار وتقصير فى عمله لا دليل عليه وان الطاعن هو الذى حال دون قيام المطعون عليه بعمله بان طلب الى البوليس منعه من الحضور الى مصنعه واخذ التعهد عليه بذلك . وهذا الذى قررته لا يتعارض مع احكام المادة 30 المشار اليها وفيه ما يكفى لحمل حكمها .
ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم اخذ باسباب الحكم الابتدائى رغم مخالفتها لما هو ثابت بالاوراق ورغم بيان الطاعن للوقائع الصحيحة التى سيوضحها فى مذكرته الشارحه .
ومن حيث ان هذا السبب غير مقبول اذا لم يبين الطاعن فى تقريريه اوجه الخطا فى الاسناد التى يعيبها على الحكم ، ولا يغنى عن ذلك قوله فيه بعبارة عامة مبهمة ان الحكم المطعون فيه اخذ ببيانات واسباب الحكم الابتدائى رغم مخالفتها لما هو ثابت بالاوراق مرجئا بيان مواطن المخالفة لمذكرته الشارحة .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أخطأ في تقريره بعبارة مطلقة أن المادة 30 من قانون عقد العمل لا تنطبق إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل ورب العمل دون تحديد للمعنى الذي يقصده ولكنه مع ذلك كان قد استعرض أقوال العامل ورب العمل و محص حجج كل منهما واطلع على مستنداتها فاستبان له أن كل ما نسبه صاحب العمل إلى العامل من تبديد وتحريض للعمال على الإضراب وتقصير في عمله لا دليل عليه وأن صاحب العمل هو الذي حال دون قيام العامل بعمله بأن طلب إلى البوليس منعه من الحضور إلى مصنعه وأخذ التعهد عليه بذلك - فإن ذلك الخطأ لا يكون له تأثير على سلامة الحكم فيما قضى به من التعويض للعامل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النعي على الحكم بأنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم مخالفتها لما هو ثابت في الأوراق ورغم بيان الطاعن للوقائع الصحيحة لا يقبل إذا كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن أوجه الخطأ في الإسناد. ولا يغني عن هذا البيان قوله في التقرير إنه يرجئ بيان مواطن المخالفة للمذكرة الشارحة.