⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2183 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين مدير النيابة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخيطب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية - أعضاؤها - سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين مدير النيابة الإدارية (هيئات قضائية). المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986. خول القانون رئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية دون أن يقيده فى ذلك بأية قيود أو ضوابط شكلية كأن يختار المدير من بين نواب مدير الهيئة أو بعد أخذ رأى مجلس أو لجنة معينة كما فعل بالنسبة إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى - غير المشرع فى الحكم بالنسبة إلى إجراءات وقيود تعيين رؤساء الهيئات القضائية فبينما أوجب تعيين رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة حسب الأحوال ، لم يوجب ذلك: بالنسبة إلى تعيين مدير النيابة الإدارية فقد اطلق سلطة تعيينه من أى قيد مما ذكر فلم يوجب أن يكون من بين نواب المدير ولم يقيدها بأخذ رأى أو الرجوع إلى اللجنة المشكلة داخل هيئة النيابة الإدارية للنظر فى شئون الأعضاء - نتيجة ذلك: يملك رئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة الإدارية من بين أعضائها أو من خارج هذه الهيئة دون معقب عليه فى ذلك طالما سلم قراره من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - لايغير من ذلك الاجتهاد بأن هناك قيود على سلطة رئيس الجمهورية عندما يختار تعيين مدير النيابة من بين أ'ضائها تتمثل فى اختيار الأقدم من بين النواب إذا تساوا فى درجة النيابة - أساس ذلك: هذا الاجتهاد لا محل ولا موجب له أمام صراحة النص وهو تخصيص بغير مخصص - تطبيق.