الطعن رقم 1431 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار العامل فى تحقيقات النيابة الإدارية بصحة توقيعات بدفتر الحضور والانصراف خلال المدة التى تقع خلال الفترة التى قام فيها بصرف بدل السفر ومصروفات انتقاله عن بعض المأموريات مما يفيد قيامه بصرف مبالغ دون حق عن هذه المأموريات - لايجوز للعامل فى هذه الحالة إنكار اعترافه والادعاء بعدم صحة هذا الإقرار لجهله القراءة والكتابة - أساس ذلك: النيابة الإدارية هيئة قضائية محايدة ليس لها مصلحة فى إثبات أقوال غير حقيقية تنسبها للطاعن - تطبيق.