⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1431 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار العامل فى تحقيقات النيابة الإدارية بصحة توقيعات بدفتر الحضور والانصراف خلال المدة التى تقع خلال الفترة التى قام فيها بصرف بدل السفر ومصروفات انتقاله عن بعض المأموريات مما يفيد قيامه بصرف مبالغ دون حق عن هذه المأموريات - لايجوز للعامل فى هذه الحالة إنكار اعترافه والادعاء بعدم صحة هذا الإقرار لجهله القراءة والكتابة - أساس ذلك: النيابة الإدارية هيئة قضائية محايدة ليس لها مصلحة فى إثبات أقوال غير حقيقية تنسبها للطاعن - تطبيق.