الطعن رقم 376 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (98) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. يشترط لإنهاء خدمة العامل للاستقالة الضمنية أن يكون القرار مسبوقا بإنذار يوجه للعامل المنقطع وأن يتصل الإنذار بعلم من وجه إليه - القاعدة أن يوجه الإنذار إلى عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته - إذا تم الإنذار على هذا النحو فإنه يفترض علم العامل به - إذا ادعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل - يستثنى من هذه القاعدة أنه فى حالة الإعارة يتعين أن ترسل جهة الإدارة الإنذار على عنوان العامل فى الدولة المعار إليها مادام أن هذا العنوان ثابت لديها بصدور قرار الإعارة وبتجديدها - أساس هذا الاستثناء هو تحقيق الغاية من الإنذار - لاوجه للقول بأن جهة الإدارة ليست ملزمة بإنذار العامل فى الخارج - تطبيق