⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2446 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1970

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1961 بحظر تملك الأجانت للأراضى الزراعية وما فى حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد فى الأراضى الزراعية - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به إذا توافر شرطان الأول: أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977 - الثانى: ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - غذا كانت الأرض موضوع المنازعة قد رفع بشأنها الاعتراض رقم 634 لسنة 1976 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ولاتزيد عن حمسة أقدنة - أثر ذلك: يتعين استبعاد هذه الأرض من المساحة المستولى عليها والاعتداد بالتصرف الذى تم فيها بمقتضى عقد البدل - تطبيق.