⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2176 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال القضاء والنيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعادل محمود فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى ومنيب محمد بديع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن فى القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون اعضاء السلطة القضائية - شروط عقد هذا الأختصاص (دستور) ( هيئات قضائية). م 167 ، 172 من الدستور م 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. أكد المشرع مبدأ استقلال القضاء فى نصوص الدسنور والقانون استقلالا عضويا وموضوعيا ، قضاة وقضاء سواء فى مباشرة سلطة الفصل فى المنازعات واقامة العدالة أو فى تسيير وإدارة شئون المحاكم - تبنى الدستور نظام تعدد جهات القضاء وحدد ولاية القضاء بمحاكم مجلس الدولة وقرر استقلال السلطة القضائية واستقلال كل محاكم القضاء العادى ومحاكم القضاء الأدارى والهيئة القضائية التى تتولى ادارة تنظيم شئون كل منها وطريقة تشكيلها وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم على نحو يحقق استقلال كل منها عن الأخر وعدم وصاية أى من هذه الهيئات على إدارة شئون الهيئة الأخرى . جعل المشرع ادارة شئون رجال القضاء تعيينا ونقلا وندبا واعارة وتأديبا من اختصاص مجلس القضاء الأعلى - يجوز للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية الواردة فى البند أولا من المادة 83 من القانون المشار إليه أمام محكمة النقض دون غيرها - شروط ذلك: أولا أن يكون رافع الطعن من رجال القضاء أو النيابة العامة ، ثانيا أن يكون الطعن متعلقا بالغاء قرار من القرارات الادارية النهائية فى شأن من شئونهم أو التعويض عنها - أثر ذلك: فى غير الحالات المشار إليها بالصورة والشروط التى أشار إليها المشرع لاينعقد الاختصاص لأى جهة من جهات القضاء ولوكانت محكمة النقض ذاتها - تطبيق.