⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3787 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - المعاش - معاش الاجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - أعضاؤه - معاش - معاش الاجر المتغير . ( تأمين اجتماعى ). ( هيئات قضائية ) المادتان 4 ، 19 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى ، المادة 124 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988. رفع المشرع معاش الأجر المتغير لمن اشترك فى هذا الأجر منذ 1/4/1984 واستمر فى هذا الاشتراك حتى انتهاء خدمته - يشترط لذلك : أن يكون للمؤمن عليه خدمة فعليه عن الأجر الاساسى مقارها 240 شهراً على الأقل وأن يكون مستحقاً للمعاش لانتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد المعامل به - أوجد المشرع حكماً خاصاً بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة بشأن معاشاتهم فيما ورد بنص المادة 124 / 2 ، 3 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - مؤدى هذا الحكم : أن تطبق فى شأن معاشات أعضاء مجلس الدولة القواعد المقررة فى هذا الشأن بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفية أو الوفر وذلك فى جميع حالات انتهاء الخدمة - نتيجة ذلك: لايترتب على استقالة العضو سقوط حقة فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما - بالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على تأكيده بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الرابعة على استمرار العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة - مقتضى ذلك: استمرار العمل بالأحكام التى نصت عليها الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليها وذلك فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته - الأثر المترتب على ذلك: التعديل الذى أتى به القانون رقم 107 لسنة 1987 بوضعه حكماً عاماً لايمس حكم المادة 124 من قانون مجلس الدولة - أساس ذلك: الخاصة يقيد العام - تطبيق.