الطعن رقم 3751 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-18
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسليم المحامى بصحة اسناد التهمة الى موكله - لا يعتبر اعترافا متى كان المخالف منكرا لها - استناد المحكمة الى اقوال المحامى فى الاقتناع بثبوت التهمة يكون مشوبا بفساد فى الاستدلال - تطبيق.